الشيخ محمد السند
328
بحوث في القواعد الفقهية
والكلام في القاعدة يقع في جملة حقوق : ومن جملة الحقوق المتعبد بها شرعا حق القسمة . الحق الأول : حق القسمة . تحرير الأقوال : وقع الخلاف بين الفقهاء في هذا الحق فمنهم من جعله حقا للمرأة ، ومنهم من جعله حقاً مشترك بينهما كما سيأتي بيانه ، وللأصحاب فيه ثلاثة أقوال : القول الأول : وجوب القسمة ابتداءً مطلقاً ونسب إلى المشهور أي سواء كانت المرأة متحدة أو متعددة ، فيلزم عليه المبادرة . وعن سلّار وابن إدريس أنهما نصا على الوجوب مع اتحاد المرأة . القول الثاني : وجوب القسمة مع التعدد فقط ، كما عن ابن حمزة والمقنعة والغنية والنهاية والمهذب والجامع واختاره بعض المتأخرين . القول الثالث : لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها ، فإذا أتمّ الدور فلا يجب أيضاً حتى يبتدئ ومن ثم لا يجب في الواحدة ، وهذا مبني على عدم كونه حقاً للزوجة وانما هو مراعاة للعدل في القسمة ، واختار هذا القول في المبسوط والشرايع والجواهر وحكي عن الرياض ، واختاره أكثر اعلام هذا العصر . والمشهور استحباب صبيحة الليلة ، وعن بعضهم الوجوب وقال في المبسوط وكذا عن جماعة انّه يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة واحدة .